الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٣٤
والافتاء بها، ففي المصنف لعبد الرزّاق: انّ عليّاً قال بالكوفة: "لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: رأي ابن الخطاب ـ لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى الاّ شقي"[١].
وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وأبي حيّان والسيوطي واللفظ للأوّل: "لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الاّ شقي"[٢].
وفي تفسير القرطبي، قال ابن عباس: ما كانت المتعة الاّ رحمة من الله تعالى، رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلاّ شقي[٣].
وفي المصنف لعبد الرزاق، وأحكام القرآن للجصّاص، وبداية المجتهد لابن رشد، والدرّ المنثور للسيوطي، ومادّة "شقى" من نهاية اللغة لابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظ للجصّاص:
[١] المصدر نفسه ٧ : ٥٠٠ .
[٢] تفسير الطبري ٥ : ١٧; والنيشابوري ٥ : ١٧; والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير ٣ : ٢٠٠; وتفسير أبي حيّان ٣ : ٢١٨; والدر المنثور للسيوطي ٢ : ٤٠.
[٣] تفسير القرطبي ٥ : ١٣٠.