الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٥٨
الأحاديث التي تسالموا على صحتها، لوجودها في الكتب الموسومة بالصحة، أو ما لم يطعنوا في صحّة اسنادها:
الحديث الأول: في صحيح مسلم وسنن النسائي والبيهقي ومصنف عبد الرزاق واللفظ للمصنف: عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما انّه سمع أباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "إنّك امرؤ تائه، إنّ رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الانسيّة"[١].
وردت هذه الرواية بهذا السند مع اختلاف يسير في صحيح البخاري، وسنن أبي داود، وابن ماجة، والترمذي، والدارمي، والموطأ، ومصنّف ابن أبي شيبة، ومسند أحمد والطيالسي وغيرها[٢].
[١] صحيح مسلم : ١٠٢٧ باب نكاح المتعة; وسنن النسائي، باب تحريم المتعة; وسنن البيهقي ٧ : ٢٠١; ومصنّف عبد الرزاق ٧ : ٥٠١; ومجمع الزوائد ٤ : ٢٦٥.
[٢] صحيح البخاري ٣ : ٣٦ باب غزوة خيبر و ٣ : ١٦٤ باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخيراً، وباب لحوم الحمر الانسية ٣ : ٢٠٨ و ٤ : ١٣٥ باب الحيلة في النكاح; وسنن أبي داود ٢ : ٩٠ باب تحريم المتعة وفيه: قال ابن المثنى: يوم حنين; وسنن ابن ماجة : ١٣ ح١٩٦١; وسنن الترمذي ٥ : ٤٨-٤٩; والموطأ : ٥٤٢ ح٤٢ من باب نكاح المتعة; ومصنف ابن أبي شيبة ٤ : ٢٩٢; وسنن الدارمي ٢ : ١٤٠ باب النهي عن متعة النساء; ومسند الطيالسي ح١١١; ومسند أحمد ١ : ٧٩ و ١٣٠ و ١٤٢ والأبواب المذكورة في فتح الباري.