الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٢٧
قال: فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه، ثمّ قال: هات:
قال: ذكروا أنّك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ، ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر (رض)، وهي حلال.
قال: هي حلال، لو أنّهم اعتمروا في أشهر الحجّ رأوها مجزية من حجّهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجّهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت.
قال: ذكروا أنّك حرّمت متعة النساء، وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
قال: إنّ رسول الله (ص) أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة ثمّ لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت ...[١].
[١] الطبري ٢ : ٣٢ في باب شيء من سيره ممّا لم يمض ذكرها من حوادث سنة ٢٣. والقائبة: البيضة التي تنفلق عن فرخها والفرخ قوب، ضرب هذا مثلا لخلوّ مكة من المعتمرين في باقي السنة. وقرع حجّهم أي خلت أيّام الحج من الناس. نهاية اللغة: مادة قوب.