٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٧٦
الثاني، لتبرير فعل عمر.
فوضع أحدهم حديثاً: في أنّ الرسول نهى عن متعة النساء في غزوة خيبر.
وآخر روى: انّه أباحها وحرّمها في عمرة القضية.
وثالث: أنّ ذلك كان في فتح مكة.
ورابع: رواها في أوطاس.
وخامس: في تبوك.
وسادس: في حجة الوداع[١].
وهكذا كلّ واحد أراد أن يقول: إنّ الاباحة والتحريم وقعا معاً في مكان وزمان خاص وعلى عهد رسول الله، ولهذا حرّمها عمر.
وهكذا تناقضت الأحاديث، فبحث العلماء عن مخرج لهذا التناقض، فلم يروا عذراً إلاّ في ما فيه انتقاص للشرع الإسلامي، فتقوّلوه وتمسّكوا به وإن كان فيه افتراء على الشرع، فقالوا: إنّ هذا الحكم أُبيح مرّتين، ونسخ مرّتين، وقالوا: أُبيح ونسخ أكثر من ذلك إلى سبع مرّات، لم
[١] هكذا سلسلها ابن حجر في فتح الباري ١١ : ٧٣.