الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٧٣
مثله فيها[١].
ومن السخف قول ابن العربي في هذا المقام حيث قال: أمّا هذا الباب فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الاتقان في الناسخ والمنسوخ من الأحكام، وهي من غريب الشريعة، فانّه تداوله النسخ مرّتين ...[٢].
وبالاضافة إلى ما ذكرنا لست أدري كيف تصح واحدة من تلك الروايات مع ما تواتر نقله عن عمر[٣] أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما: متعة النساء، ومتعة الحجّ. وفي لفظ: وأُحرّمهما.
كيف تصح واحدة من تلك الروايات، وصحّ عن جابر أنّه قال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. وفي رواية: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر. وفي رواية: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول
[١] زاد المعاد ٢ : ٢٠٤.
[٢] شرح الترمذي ٥ : ٤٨-٥١.
[٣] سبق ذكر مصادره في أول بحث متعة الحج ومتعة النساء; وراجع زاد المعاد ٢ : ٢٠٥ .