الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٤٩

علّة الحديث

في سند الحديث موسى بن عبيدة، وفي ترجمته من تهذيب التهذيب قال أحمد: منكر الحديث، لا تحلّ الرواية عندي عنه، حدّث بأحاديث منكرة[١].

وفي متن الحديث: كانت المتعة في أوّل الإسلام ... حتى نزلت (إلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ) فكلّ فرج سوى هذين حرام.

لست أدري إذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الآية بنصف قرن، ثمّ أليس نكاح المتعة زواجاً مؤقتاً ومن مصاديق الزواج، وأيضاً إنْ صحّت هذه الرواية وكان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه الآية وفي عصر النبي، إذاً متى قال له الإمام عليّ: انّك امرؤ تائه حين رآه يليّن في المتعة، كما تفيده الرواية التي سنوردها في باب الأحاديث الصحاح.

(د) رووا عن جابر أنّه قال: خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهنّ، فقال رسول الله (ص): "هنّ حرام إلى يوم


[١] تهذيب التهذيب ١٠ : ٣٥٦-٣٦٠.