الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٤٨

يرسل عن يحيى بن أبي كثير ومكحول ولم يسمع منهما، وانّما يعيب الناس منه التدليس، ليس يكاد له حديث الاّ فيه زيادة، وقال ابن المبارك: كان الحجّاج يدلّس فكان يحدّثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب ممّا يحدّثه العرزمي. متروك.

وقال يعقوب بن أبي شيبة: واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير[١].

(ج) روى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس أنّه قال: انّما كانت المتعة في أوّل الإسلام: كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة، فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية (إلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ)، قال ابن عباس: فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام[٢].


[١] تهذيب التهذيب ٢ : ١٩٦-١٩٨.

[٢] الترمذي ٥ : ٥٠ باب نكاح المتعة; وسنن البيهقي ٧ : ٢٠٦.