الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٤٤

وفي مصنف عبد الرزاق، قيل لابن عمر: انّ ابن عباس يرخّص في متعة النساء، فقال: ما أظنّ ابن عباس يقول هذا، قالوا: بلى! والله انّه ليقوله، قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه الاّ السفاح[١].

وفي مصنف ابن أبي شيبة والدرّ المنثور واللفظ للأوّل: عن عبد الله بن عمر (رض) انّه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، فقيل له: ابن عباس يفتي بها، فقال: هلاّ تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم[٢].

وفي سنن البيهقي بعد حرام: أما انّ عمر بن الخطاب (رض) لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة[٣].

١٢ ـ ما فعله أتباع مدرسة الخلفاء في شأن المتعة أخيراً


[١] المصنف لعبد الرزاق ٧ : ٥٠٢ .

[٢] مصنف ابن أبي شيبة ٤ : ٢٩٣; وتفسير السيوطي ٢ : ١٤٠.

[٣] سنن البيهقي ٧ : ٢٠٦.