الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٤١
الله (ص) هذا الرسول وإنّ هذا القرآن هذا القرآن، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة، والأُخرى متعة الحج افصلوا حجّكم عن عمرتكم فانّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم[١].
١٠ ـ بين ابن عباس وآخرين
في مصنّف عبد الرزاق: وقال [ابن] صفوان هذا ابن عبّاس يفتي بالزنا، فقال ابن عبّاس: إنّي لا أفتي بالزنا، أفنسي [ابن] صفوان أُمّ أراكة، فوالله انّ ابنها لمن ذلك، أفزنا هو، واستمتع بها رجل من بني جمح[٢].
[١] سنن البيهقي ٧ : ٢٠٦.
[٢] المصنف لعبد الرزاق ٧ : ٤٩٨ باب المتعة.
ورجل من جمح هو: سلمة بن أُمية، وفي لفظه صفوان تحريف والصواب ابن صفوان كما ورد في الرواية الثانية، فانّ صفوان كان قد توفي بمكة وسوى عليه التراب فوردها نعي عثمان وابن صفوان أراه عبد الله الأكبر الذي قتل مع ابن الزبير. راجع جمهرة أنساب ابن حزم : ١٥٩-١٦٠ وانما قلنا: هو ابن صفوان وليس بصفوان لأنّ مناقشات ابن عباس في شأن المتعتين كان على عهد ابن الزبير وكان يومذاك قد توفى صفوان.