الزواج المؤقت في الإسلام - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ١٩
في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال: انّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء[١].
في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن البيهقي، عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنّها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشبّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليّ أعجبتها، ثمّ قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً. ثمّ إنّ رسول الله (ص) قال:
[١] صحيح مسلم : ١٠٢٢ ح١٤٠٥; وفي البخاري ٣ : ١٦٤ باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخراً ولفظه: كنّا في جيش فأتانا رسول رسول الله ... ; وكذلك لفظ أحمد في مسنده ٤ : ٥١ وفي ٤٧ منه باختصار; وفي المصنف لعبد الرزاق ٧ : ٤٩٨ باختلاف يسير.