الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٨٠ - كتاب الأطعمة

نقصت به فيقال: كم كانت تساوي حية؟ قالوا: عشرة، وبعد الذبح تسعة، فقد نقصت درهما فعليه أن يرد الدرهم ويتصدق به مع اللحم على المساكين، إلا أن يوجد بالأرش أضحية أو سهم منها فإنه يفعل ذلك على ما بيناه.
يكره الذبح ليلا إذا كان غير الأضحية والهدايا لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وكذلك يكره التضحية وذبح الهدي ليلا، فإن خالف فقد وقعت موقعها.
إذا ذبح أضحية مسنونة وهديا تطوعا يستحب أن يأكل منه لقوله تعالى:
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أهدى مائة بدنة فلما نحرت أمر أن يؤخذ من كل واحدة بضعة ثم أمر فطبخت فأكل من لحمها وتحسى من مرقها، وفي خبر آخر أنه أمر عليا عليه السلام فأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت فأكلا من لحمها وحسوا من مرقها.
والأكل مستحب غير واجب، والكلام في فصلين:
أحدهما: ما يجوز أكله، والآخر: ما يستحب منه. فأما الجواز فله أكل الكل إلا اليسير يتصدق به. والمستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، ولو تصدق بالجميع كان أفضل، فإن خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزئه التصدق به وهو اليسير، والأفضل أن يغرم الثلث. وإن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها.
والهدي على ضربين: تطوع وواجب، فإن كان تطوعا فالحكم فيه كالأضحية المسنونة سواء، وإن كان واجبا لم يحل له الأكل منه. والحكم في جلد الأضحية كالحكم في لحمها، ولا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه.
العبد القن والمدبر وأم الولد كل هؤلاء غير مخاطبين بالأضحية لأنه لا ملك لهم، فإن ملكه السيد ما لا فإنه يملك التصرف فيه، فإن كان تمليكه مطلقا بجميع وجوه التصرف صح منه الأضحية، وإن كان ملكه تصرفا مخصوصا لم
(٨٠)