الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٤٣ - معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل

مسألة ٢٠: إذا جاز الاستصباح به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا، وقال الشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو والصحيح وقال الشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو الصحيح عندهم - أنه يكون نجسا ثم ينظر، فإن كان قليلا مثل رؤوس الإبر فهو معفو عنه، وإن كان كثيرا وجب غسله.
دليلنا: إن الأصل الطهارة وبراءة الذمة، والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج إلى دليل.
مسألة ٢١: الزيت والشيرج والبزر إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو المذهب، واختاره أبو العباس - أنه يطهر بأن يكاثر الماء عليه.
دليلنا: أن نجاسة هذه الأشياء معلومة، ولا دليل على أنها تطهر بالماء، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة ٢٢: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق، ولا يحل له الشبع، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي اختاره لنفسه واختاره المزني، وله قول آخر أن له أن يأكل للشبع، وبه قال مالك والثوري.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما قلناه حلال بلا خلاف، وبقى الباقي على تحريمه بالآيات.
مسألة ٢٣: إذا اضطر إلى أكل الميتة يجب عليه أكلها، ولا يجوز له الامتناع منه، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، وقال أبو إسحاق:
لا يجب عليه لأنه يجوز أن يكون له غرض في الامتناع منه وهو أن لا يباشر نجاسة.
دليلنا: ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس، فإذا كان هذا مباحا في هذا الوقت، وبه يدفع الضرر العظيم عن نفسه، وجب عليه تناوله.
(٤٣)