الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٨٦ - كتاب الأطعمة

ويقع على الطاهر قال تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " يعني طاهرا.
ويقع على ما لا أذي فيه وهو الزمان الذي لا حر فيه ولا برد، فيقال: هذا زمان طيب ومكان طيب.
ويقع على ما يستطاب من المأكول يقال: هذا طعام طيب، لما تستطيبه النفس ولا تنفر منه.
ولا يجوز أن يكون المراد به الحلال لأنهم سألوه عن الحلال ليبين لهم فلا يصح أن يقول لهم " الحلال هو الحلال " وبطل أن يكون المراد ما لا أذى فيه لأن المأكول لا يوصف به، ولا يجوز أن يكون المراد به الطاهر، لأن الطاهر إنما يعرف شرعا، فلم يبق إلا أن المراد به ردهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه، فثبت أنه ردهم إلى عادتهم.
وهذا قريب، غير أنه لا يمتنع أن يقال المراد به ما لا أذي فيه من المباح الذي ليس بمحرم، فكأنهم لما سألوه عن الحلال فقال: ما لا يستحق تناوله العقاب، وذلك عام في جميع المباحات سواء علمت ذلك عقلا أو شرعا.
ومن اعتبر العرف والعادة اعتبر أهل الريف والغنى والمكنة الذين كانوا في القرى والأمصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حال الاختيار، دون من كان من أهل البوادي من جفاة العرب التي تأكل ما دب ودرج لأن هؤلاء أهل حاجة إلى ذلك، فسئل بعض العرب عما يأكلون فقال: كل ما دب ودرج إلا أم حبين، وقال بعضهم: لتهن أم حبين العافية تأمن أن تطلب وتذبح وتؤكل.
فإذا قيل: عادة العرب وعرفهم مختلفة، قالوا: اعتبرنا عرف أهل الريف والقرى والبلدان، وأهل الغنى والمكنة بحال الاختيار، واعتبر العام الشائع دون النادر.
فأما ما حرم شرعا فجملته أن الحيوان ضربان: طاهر ونجس، فالنجس الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما وما عداهما كله طاهر في حال حياته، وقال بعضهم: الحيوان كله طاهر في حال حياته، ولم يستثن الكلب
(٨٦)