الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٢٤ - درس (٢) في من يملك الصيد

ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم ويحل ولو أدركه ذكاه، ولو قطعت الرقبة دون الأعضاء أو عقرها الوحش ذبحت إن كانت الحياة مستقرة، وحده إمكان حياتها اليوم والأيام وإلا فلا.
ويستحب في الغنم ربط يديه ورجله وإطلاق الأخرى، ويمسك على الصوف أو الشعر حتى يبرد، وفي البقر ربط يديه ورجليه وإطلاق ذنبه، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه، وفي الطير إرساله.
ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وتكره الذباحة ليلا وإلا مع الضرورة ونهار الجمعة قبل الزوال، وإن ينخع الذبيحة وأن يذبح إلى فوق على رأي فيهما، وأن يذبح وآخر ينظر إليه.
ويجوز شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والذبائح مع عدم الفحص.
وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا وإن أخرجه الكافر مع المشاهدة، ولا يحل لو وثب فأدركه بنظره من دون الأخذ على رأي، ولا إذا أعيد فمات في الماء وإن كان في الآلة، ولو مات بعض ما حصل فيها واشتبه قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت، وقيل: لا يحل أكله حيا.
وذكاة الجراد أخذه وإن كان كافرا، ولا يحل لو مات قبل أخذه أو أحرقت الأمة وهو فيها وإن قصد، ولا الدبى - صغير الجراد - قبل استقلاله بالطيران.
وذكاة الجنين ذكاة أمه إن خرج ميتا مشعرا أو موبرا، ولو خرج حيا افتقر إلى التذكية قيل: ولو خرج حيا ولم يتسع الزمان للتذكية حل، وإذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال وإن تيقن الموت فحرام، ولو اشتبه ولم تعلم الحركة ولا الدم فالأولى الحرمة، ولو اشتغل بالذبح ففعل به آخر ما يحصل به الموت حرم.
الثالث:
يحرم حيوان البحر إلا السمك ذا الفلس، وفي الجري والمارماهي والزهر
(١٢٤)