الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٤٢ - درس (٣) في المائع

فإن كان مستقر الحياة حل وإلا فلا، ولو مات في الشبكة التي في الماء حرم، ولو اشتبه الحي فيه بالميت حل الجميع عند الحسن والشيخ والقاضي والمحقق لصحيح الأخبار، وحرم عند ابن حمزة وابن إدريس والفاضل، ولوجوب اجتناب الميت الموقوف على اجتناب الجميع ولإطلاق قول الصادق عليه السلام: ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته.
وفي الأخبار الصحاح التعليل بأن الشبكة والحضيرة لما عملت للاصطياد جرى مجرى المقبوض باليد، وقضيتها حله ولو تميز الميت، وبه أفتى الحسن، والباقون حرموا ما تميز ميتا جميعا بين الروايات.
وإذا وجد في يد مسلم سمك ميت حل أكله وإن لم يخبر بحاله، وعدلا كان أو فاسقا.
ولو وثب السمك إلى الجدد أو نصب عنه الماء أو نبذه إلى الساحل فأخذه بيده أو آلته حيا حل، وإن أدركه بنظره حيا ولم يقبضه فالأقرب التحريم.
ولو عاد السمك بعد إخراجه حيا إلى الماء فمات فيه حرم، ولو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء سواء مات فيه أم لا، ويباح أكله حيا لصدق الذكاة وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى.
الخامس: ذكاة الجراد، وهي بأخذه حيا باليد أو بالآلة، ولا يشترط فيه التسمية ولا إسلام الآخذ إذا شاهده مسلم، وقول ابن زهرة هنا كقوله في السمك، ولو أحرقه بالنار قبل أخذه لم يحل، وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره، ويباح أكله حيا وبما فيه، وإنما يحل منه ما استقل بالطيران دون الدبى.
درس [١]:
السادس: التذكية بالذبح، ويشترط فيها أمور عشرة.
أحدها: كون الحيوان مما يقع عليه الذكاة سواء أكل لحمه أم لا، بمعنى أنه
(١٤٢)