الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٦٠

يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا، - والمدمن هو الذي يشربها إذا وجدها -، وعن الصادق عليه السلام: مدمن الخمر كعابد وثن، وتورثه ارتعاشا وتذهب بنوره وتهدم مروءته، وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، والخمر لن تزيد شاربها إلا كل شر، وعن النبي صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف، وعن الباقر عليه السلام: لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه شربا له، وكان إبليس وليه وأخاه وسمعه وبصره ويده ورجله ويسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.
درس [٥]:
وسادسها: النظر في الاضطرار:
جميع ما ذكرناه من المحرمات مختص بحال الاختيار، فلو خاف التلف أو المرض أو الضعف عن متابعة الرفقة مع الضرورة إلى المرافقة أو عن الركوب مع الضرورة إليه حل له تناول جميع ما ذكرناه على التفصيل الآتي:
ويجب عليه ذلك لوجوب حفظ نفسه، ولا يشترط الإشراف على الموت بل يباح إذا خيف ذلك، ولا يترخص الباغي - وهو الخارج على الإمام أو الذي يبغي الميتة -، ولا العادي - وهو قاطع الطريق أو الذي يعدو شبعه -، ونقل الشيخ الطبرسي إنه باغي اللذة وعادي سدا لجوعه أو عادي بالمعصية أو باع في الإفراط وعاد في التقصير.
وعلى التفسير بالمعصية لا يباح للعاصي بسفره، كطالب الصيد لهوا وبطرا وتابع الجائر والآبق، ولو أكره على الأكل فهو كخائف التلف ولا يتجاوز قدر الضرورة وهو ما يدفع التلف أو الإكراه، ولو احتاج إلى الشبع للمشي أو العدو
(١٦٠)