الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٢٧ - كتاب الضحايا

له على ملكه حتى يخرجها إلى المساكين، وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك، وبه قال عطاء، فأما إن قال لعبده: لله عليه أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف، فأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز وهو الأقوى لأنه يبيعه ثم يشتريه ويعتقه.
دليلنا على الأول: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة وقد طلبت مني، فقال: انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير، وهذا نص لأنه أمر بالنحر ونهاه عن البيع ثم بالغ فقال " ولو طلبت بمائة بعير "، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: من عين أضحية فلا يستبدل بها، ولا مخالف له.
مسألة ١٧: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها الله عليه كان عليه قيمتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها، ويبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، عند الشافعي عليه مثله بعشرين وعندنا عليه قيمتها.
دليلنا: أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته، وإيجاب المثل يحتاج إلى دليل كيف ويختلف المثل، وأيضا فما قلناه مجمع عليه، والزائد يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٨: إذا لم يكن للأضحية ولدا أو كان لها ولد وفصل من لبنها جاز لصاحبها الانتفاع باللبن وله أيضا ركوبها غير قادح، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ليس له ركوبها ولا حلب لبنها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل وأيضا قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم
(٢٧)