الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٧٩ - كتاب الأطعمة

هو كان جائزا.
وإذا أوجب على نفسه أضحية بعينها سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحية كالعور والعرج والعجاف ونحرها على ما بها من العيب أجزأه، وكذلك حكم الهدايا.
إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته بالنذر - بأن يكون نذر أضحية - لزمته سليمة من العيوب، فإن عينها في شاة بعينها تعينت، فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع من الإجزاء في الأضحية لم يجزئه عن التي في ذمته وعليه إخراج التي في ذمته سليمة من العيوب.
إذا عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالصغر والعيب المانع منها - من المرض والعور والعن والعجاف - أخرجها على عيبها لأنه قد زال ملكه عنها غير أنها لا يكون أضحية شرعية لخبر البراء، فإذا ثبت أنها لا تكون أضحية فإنه ينحرها وتكون قربة يثاب عليها وتسمى أضحية مجازا كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه اشترى لحما بدرهمين وسماه أضحية.
فإذا ثبت هذا، فإن ذبحها والعيب قائم فلا كلام، وإن زال عيبها قبل الذبح - مثل أن زال المرض والعرج والهزال والعور - فإنها لا تقع موقع الشرعية أيضا لأنه أوجب ما لا يجزئ في الأضحية وزال ملكه عنها وانقطع تصرفه منها، لأن الاعتبار بحال الإيجاب لأن الملك به يزول، فإن كانت سليمة أجزأت ولا يراعى حدوث عيب فيها، وإن كانت معيبة لم يجزئه وإن زال عيبها.
إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه، فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام، فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف، فإن عادت نظرت، فإن كان وقت الذبح باقيا - وهو آخر التشريق - ذبحها وكان أداء، وإن عين فات الوقت ذبحها وكان قضاء.
إذا عين أضحية بالنذر ثم جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها، ثم ينظر، فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما
(٧٩)