الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٠٩ - في الاضطرار

بالمغصوب لم يحرم المصيد، وعليه الإثم والأجرة، ويجب غسل موضع العضة من الكلب، ولو أرسل كله أو سهمه فعليه أن يسارع إليه، فإن أدرك حياته مستقرة وجب التذكية، وإن تركه حتى مات فحرام، ولا يعذر: بأن لا يكون معه مدية، أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، وغصبت منه.
وإنما يباح إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح، وقيل: لو لم يكن معه ما يذكيه ترك الكلب يقتله، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو كالمذبوح، ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل يقتل الكلب وإن كانت حياته مستقرة، ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة، وكل ما يعتاد الاصطياد به وإن انفلت.
ولا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمك في سفينته، وفي تملكه بإغلاق باب عليه، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال، ولو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك لم يخرج عن ملكه، ولا يملك بالإصابة إذا تعذر قبضه، إلا بسرعة عدوه، ولو كسر جناح ما يمتنع بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو للثاني على رأي، ولو وجد ميتا بعقرهما حل، إن كانا قد ذبحاه أو أدركت ذكاته، وإلا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات، ولو رمى صيدا ظنه غيره، أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد، أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.
وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه، كقص الطير والحلقة في رجله، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو جهل المثبت من الجارحين أقرع، ولو أثبته معا فهو لهما، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح، ولو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني: فهو للأول ولا شئ على الثاني، إن لم يفسد لحمه أو جلده، ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له، ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة، وإلا فالقيمة معيبا بالأول
(١٠٩)