الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٢١ - كتاب الصيد

كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول:
الأول:
لا يحل ما تقتله الجوارح عدا الكلب المعلم المعلوم بتكرار الاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر، وعدم أكل ما يمسكه إلا نادرا ولا يقدح لو شرب الدم، بشرط إسلام المرسل أو حكمه، ولو شارك لم يحل وإن اختلفت الآلة أو الزمان، إلا أن يصيره المسلم خاصة في حكم المذبوح ويتم الآخر، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل ولا اعتبار بالمعلوم على رأي، والإرسال للصيد فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن شارك المرسل أو أغراه إلا أن يزجره فيقف ثم يرسله، والتسمية منه لا من غيره عنده، ويحل للناسي لا للتارك عمدا.
وإن شارك المسمى اتحد الكلب أو الآلة أو تعددا، ولا للمسمي على أحد الكلبين القاتل، واستناد القتل إلى العقر لا الصدم والإتعاب، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرة، ولو عضه الكلب وجب غسل الموضع، ولا يحل ما يقتله غيره إلا السهم الخالي من السم وإن تممت الريح حركته أو أمالته، وكل ما فيه نصل، ولو قتل معترضا والمعراض لا معترضا والسهم مع الحدة والخرق وإن لم يكن نصل.
ويجوز الصيد بالآلة ولا يحل إلا ما يدرك ذكاته وإن كان فيها سلاح،
(١٢١)