الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٢٠ - كتاب الضحايا

تقدم ذكره ولا مخالف لهم، فروي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة، وأبو مسعود قال: أنا لا أضحي وأنا موسر لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة على، وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشترى بها لحما وقال:
من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس، وسأل زياد بن عبد الرحمن ابن عمر عن الأضحية فقال: تريد أنها واجبة؟ قال: لا إنها سنة معروفة، قال ابن عمر:
صدقت، ونحو هذا عن بلال ولا مخالف لهم.
فإن تعلقوا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وأنه تعالى أمر بالنحر، والأمر يقتضي الإيجاب، قلنا: هذا متروك وبالإجماع لأن الظاهر يقتضي النحر، وهو يختص الإبل، ولا خلاف أن ذلك لا يجب وأنه يجوز ذبح البقر والغنم، وإذا ترك ظاهرها جاز لنا أن نحملها على الاستحباب وعلى هدي المتمتع أو على ما كان نذرا أو غير ذلك على أن ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، ومن قال أن الأمة داخلة فيه، احتاج إلى دليل، وقد بينا ما روي أنه كان خاصا به من قوله صلى الله عليه وآله.
مسألة ٢: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد أن شراء أضحية - وإن لم تكن حاصلة - أن يحلق شعر رأسه أو يقص أظفاره من أول العشر إلى يوم النحر، ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي، وقال الشافعي: يكره له ذلك ولا يحرم.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، وكون ذلك محرما أو مكروها يحتاج إلى دليل، وروت عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقلدها هو بيده فلم يحرم عليه شئ أحله الله له حتى نحر الهدي، وهذا نص.
مسألة ٣: يجزئ الثني من كل شئ من الإبل والبقر والغنم والجذع من
(٢٠)