الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٣٢ - كتاب الأطعمة

وقال مالك وأبو حنيفة: المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر، فخالفوا الشافعي في الثالث من التشريق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرفة، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر، وأيام منى كلها أيام ذبح "، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الضحايا إلى هلال المحرم، فالظاهر أن الوقت باق إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل.
مسائل العقيقة مسألة ٢٩: العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: غير مسنونة ولا واجبة، وقال محمد: كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالأضحية، وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر: واجبة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروت أم كذر قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أسأله عن لحم الهدي فسمعته يقول: أقروا الطير على مكانتها، وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا، وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
مسألة ٣٠: إذا ثبت أنها مستحبة فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش وعن الجارية بنعجة، وقال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة، وبه قالت عائشة، وقال مالك: عن الغلام شاة وعن الجارية شاة لا فضل بينهما، وبه قال ابن عمر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
(٣٢)