الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٧ - كتاب الضحايا

والدم ولحم الخنزير، وهذا ميتة ولحم خنزير ولم يفرق.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحلت لنا ميتتان ودمان:
فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والقلب، فمن قال: يحل من الميتة غير هذا، فقد ترك الخبر.
مسألة ٣٢: السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله، وكذلك إذا نضب الماء عنه أو انحصر عنه الماء أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله.
وقال الشافعي: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء.
وقال أبو حنيفة: إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، وإن مات بسبب مثل أن انحسر عنه الماء أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته، فإن عنه فيه روايتين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإن ما اعتبرناه مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل، وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل السمك الطافي، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما انحسر الماء عنه فكل، وما مات فيه فلا تأكل.
مسألة ٣٣: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والقلب.
مسألة ٣٤: ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل، وقال أبو حامد
(١٧)