الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٢٤ - كتاب الضحايا

الأضحية.
دليلنا: ما تقدم من أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ، وكل من قال بذلك قال في الأضحية مثله، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر، والكفار أنجاس.
مسألة ١٠: إذا قلنا أن ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب - وهم تنوخ، ويهرأ، وبنو وائل - ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي، وقال أبو حنيفة: تحل ذبائحهم.
دليلنا: ما قدمناه من الأدلة على ذلك فلا وجه لإعادته، وأيضا فقد قال بتحريم ذبائحهم علي عليه السلام وعمر ولا مخالف لهما، وروي عن ابن عباس روايتان.
مسألة ١١: لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان، وقال جميع الفقهاء أن ذلك مستحب، وروي عن ابن عمر أنه قال: أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به، وليس على ما قالوه دليل، وأيضا روى جابر قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين أقرنين فلما وجههما قرأ " وجهت وجهي... الآيتين ".
مسألة ١٢: يستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة، وأن يقول " اللهم تقبل مني " وبه قال الشافعي، وقال مالك: تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة وأن يقول " اللهم تقبل مني ".
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل، وقد روي في التفسير في
(٢٤)