الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٣١ - درس (١) في شروط التذكية بالذبح

كتاب الصيد يحل الاصطياد بكل آلة فتحل مع التذكية، وإن مات بالآلة حل منه قسمان:
أحدهما: ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير، ونقل المرتضى فيه إجماع الأصحاب، وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع كالفهد والنمر وغيرهما لصحيح أحمد بن محمد عن أبي الحسن ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، لكنهما في الفهد وهي معارضة بأشهر منها وأظهر في الفتوى مع حملها على التقية أو الضرورة قاله الشيخ.
ويتحقق تعليمه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإن لا يعتاد أكل ما أمسك مرارا يصدق عليها التعليم عرفا، ولا عبرة بندور الأكل ولا بعدم انزجاره بعد إرساله على الصيد ولا بشرب الدم، وقال الصدوقان والحسن: يؤكل صيده وإن أكل، وربما حمل على الندرة، ثم يشترط فيه تسعة.
الأول: أن يموت الصيد بجرحه، فلو مات باتعابه أو غمه حرم.
الثاني: أن يرسله للصيد، فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله إلا أن يزجره فيقف ثم يرسله ولو زاده إغراء لم يحل.
الثالث: أن يكون الإرسال للصيد، فلو أرسله لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل.
(١٣١)