الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٥٤ - درس (٧) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)

بقاء شئ من أعيان الدهن فلا يجوز تحت الظلال، وجوز الشيخ في النهاية عمل جلد الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب وإن كان تجنبه أفضل، وابن البراج قال: الأحوط تركه، وابن حمزة أطلق المنع من استعمال جلود الميتة، والصدوق قال: لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء، وحرم الفاضل ذلك كله.
وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله، وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان، فالجواز قول النهاية لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام والمنع ظاهر القاضي وفتوى ابن إدريس، قال الفاضل: هذا ليس ببيع حقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه، ويشكل بأن ما له محترم إذا كان ذميا إلا على الوجه الشرعي، ومن ثم حرم الربا معه، وقال المحقق: ربما كان حسنا إذا قصد بيع الذكي فحسب، وتبعه الفاضل، ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميزا.
ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور، ويكاد أن يكون إجماعا أنه يطرح على النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة، وتوقف فيه الفاضلان، والعمل بالمشهور، ويمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك.
ويحرم الطين كله إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام بقصد والاستشفاء، والأرمني للمنفعة.
وتحرم السموم القاتلة قليلها وكثيرها أما ما لا يقتل قليله كالأفيون وشحم الحنظل والسقمونيا فإنه يجوز تناوله، ولو بلغ في الكثرة إلى ظن القتل أو ثقل المزاج أو فساده حرم، كالدرهم من السقمونيا - ونهى الأطباء عن استعمال الأسود منه الذي لا ينفرك سريعا ويجلب من بلاد الجرامقة -، وعما جاوز الدانقين من الأفيون وقالوا: الدرهمان منه يقتل والدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، وقالوا: إذا لم يكن في شجرة
(١٥٤)