الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٤٤ - المبسوط كتاب الصيد والذبائح

مسألة ٢٤: إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطاؤه، وقال الشافعي: يجب عليه ذلك ثم لا يخلو حال المضطر من أحد أمرين: إما أن يكون واجدا ثمنه في الحال أو في بلده أو لم يكن واجدا، فإن كان واجدا لم يجب عليه إلا ببذل، وإن لم يكن واجدا أصلا وجب عليه بذله بغير بدل. وفي الناس من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال وإن كان واجدا له في بلده.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة ٢٥: إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم، اختلفت أحاديث أصحابنا فيها على وجهين: أحدهما أنه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة، وبه قال الشافعي في أحد قوليه وهو اختيار المزني، والوجه الآخر يأكل الميتة ويدع الصيد وهو قول الشافعي الآخر، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
دليلنا على ذلك: إن الصيد إذا قتله أو أكله فداه فيكون أكل من ماله طيبا، وأيضا أكثر أصحابنا على ذلك وأكثر رواياتهم، وإذا قلنا بالرواية الأخرى - وهو الأصح عندي - أن الصيد إذا كان حيا فذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ويلزمه الفداء، فإن يأكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء، والرواية الأولى نحملها على من وجد لحم الصيد مذبوحا، فإن الأولى أن يأكله ويفدي ولا يأكل الميتة، وقد بينا ذلك في كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار.
مسألة ٢٦: إذا ذبح المحرم الصيد كان حكمه حكم الميتة لا يحل أكله لأحد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن ذكاته لا تبيح مثل ذكاة المجوسي، والثاني أن ذكاته لا تحل له وتحل لغيره من المحلين.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
(٤٤)