الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٣٩ - درس (١) في الطير

أن يفرض كل منهما كأنه انفرد بقتله فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته، فتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى فيكون تسعة عشر، فعلى الأول عشرة من التسعة عشر وعلى الثاني تسعة من التسعة عشر، وإيضاحه بضرب العشرة في تسعة عشر يكون مائة وتسعين، فالمائة على الأول والتسعون على الثاني، فيأخذ من كل تسعة عشر واحدا فيحصل ما ذكرناه.
فرع:
لو كانت إحدى الجنايتين من المالك وجب على الأجنبي ما ذكر سواء كان الأول أو الثاني، واحتمل المحقق فيما إذا كان جناية الأول على مباح فأثبته، ونقصه درهما من العشرة أن يلزم الثاني كمال قيمته معيبا لأن الضمان توجه عليه، بخلاف الأول لكونه جنى على مباح، وأجاب عنه بأنه مع إهماله التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته، وهذا الاحتمال لو صح لم يشترط فيه كون الصيد مباحا، فإن جناية المالك على ما له غير مضمونة أيضا، وقدرة المالك على التذكية قد لا تتحقق فلا ينتظم هذا الوجه مستقلا، بل بفقد القدرة على التذكية، على أنه يمكن مع القدرة والإهمال أن لا يجب على الثاني سوى أرش جنايته لأن المالك متلف ما له بعدم التذكية، وقد حررنا هذه المسألة في شرح الإرشاد.
(١٣٩)