الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٣٦ - معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل

ضعيف لا يعدو على الناس وهو الضبع والثعلب فعندنا أنه حرام أكلهما، وقال الشافعي: هما مباحان، وقال مالك: أكل الضبع حرام، وقال أبو حنيفة: الضبع مكروه والثعلب محرم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وهذا نص.
مسألة ٤: اليربوع حرام أكله، وقال الشافعي: حلال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة ٥: ابن آوى لا يجل أكله، ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: منهم من قال: يؤكل، وهو الأشبه بالمذهب، ومنهم من قال: لا يحل أكله، كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله " كل ذي ناب محرم " وهذا ذو ناب.
مسألة ٦: السنور لا يحل أكله أهليا كان أو بريا، وبه قال أبو حنيفة، ووافقنا الشافعي على الأهلي، وقال في البري وجهان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل السنور وعن أكل ثمنها.
مسألة ٧: لا يحل أكل الوبر والقنفذ - والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل وتجتر -، وقال الشافعي: يجوز أكلهما معا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خبيثة
(٣٦)