الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٢٨ - كتاب الضحايا

فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فقال لكم فيها منافع، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها، فقال: إنه بدنة، فقال: اركبها ويلك، وحديث علي عليه السلام يدل عليه أيضا وقد قدمناه.
مسألة ١٩: إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها بعيب يمنع جواز الأضحية كالعور والعرج والجرب والعجاف، نحرها على ما بها وأجزأه، وهكذا ما أوجبه على نفسه من الهدايا الباب واحد، وبه قال علي عليه السلام وعبد الله بن الزبير وعطاء والزهري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية - وهو المسافر عنده، ومن لا يملك نصابا -، كقولنا، وإن كان من تجب عليه عنده الأضحية ابتداء فعينها في شاة بعينها فعابت فهذه لا تجزئ، وبه قال أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب مثلها عليه يحتاج إلى دليل، وروى أبو سعيد الخدري قال قلت: يا رسول الله أوجبت أضحية وقد أصابها عوار، فقال: ضح بها، وروي عن علي عليه السلام وابن الزبير ولا مخالف لهما.
مسألة ٢٠: إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو سرقت لم يكن عليه البدل فإن عادت ذبحها أي وقت كان سواء كان قبل مضى وقت الذبح أو بعده، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن عادت قبل فوات وقت الذبح وهو آخر أيام التشريق كانت أداء، وإن عادت بعد انقضائه تكون قضاء، وقال أبو حنيفة:
إن عادت قبل انقضائه ذبحها، وإن عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل سلمها حية إلى الفقراء، وما يجب عنده ابتداء بلا نذر يسقط بفوات وقته.
(٢٨)