الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٦٢

درس [٦]:
وسابعها: الآداب منقولة من الأخبار:
يكره كثرة الأكل وربما حرم إذا أدى إلى الضرر، كما روي أن الأكل على الشبع يورث البرص، ويكره رفع الجشاء إلى السماء واستتباع المدعو إلى طعام ولده.
ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية.
وقيل: يكره الأكل متكئا والرواية بفعل الصادق عليه السلام ذلك البيان جوازه، ولهذا قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام: وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله، والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا وإن كان يتركه فعلا، وكذا يكره التربع حالة الأكل وفي كل حال، ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى.
ويكره الأكل باليسار والشرب وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة، والأكل ماشيا وفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو للضرورة، والشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس، وروي ذلك إن كان الساقي عبدا وإن كان حرا فنفس واحد، وروي أن العب يورث الكباد.
" بضم الكاف وهو وجع الكبد " والشرب قائما.
ويستحب إجابة الداعي ولو على خمسة أميال، ولو دعاه الكافر أو المنافق امتنع، ويكره الإجابة في خفض الجواري.
ويستحب التسمية عند الابتداء وعلى كل لون، أو يقول: بسم الله على أوله وآخره، والحمد لله عند الفراع، ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر: بسم الله على أوله وآخره، ورخص في تسمية واحدة عن الباقين وروي عن الصادق عليه السلام: يستحب تكرار الحمد في الأثناء لا الصمت، وأن يقول إذا فرع " الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله الذي
(١٦٢)