الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٨٥ - كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة الترتيب في معرفة ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل أن يرجع إلى الشرع، فما أباحه الشرع فهو مباح، وما حظره فهو محظور، وما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة، وعادة العرب عندهم، فما استطابته فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام، وإن يكون له في العرف والشرع ذكر فعند الفقهاء أنه يرد إلى أشبه الأشياء به، فيحكم بحكمه من تحليل أو تحريم.
والذي نقوله أنه ما ليس له ذكر في الشرع أصلا فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حياته أو بعد أن تفارقه الحياة: فإن كان في حال الحياة فهو محظور لأن ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع، وإن لم يكن حيوانا كان مباحا لأن الأشياء على الإباحة، هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأن الأصل الإباحة.
فأما من قال الأصل الحظر والوقف، فإن الجميع يحرم، وقد قال الله تعالى:
" يسألونك ما ذا أحل لهم قال أحل لكم الطيبات " وقال تعالى: " الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه " إلى قوله: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ".
ومن اعتبر العرف والعادة استدل بهذه الآيات فقال: وجه الدلالة أن القوم سألوه عما يحل لهم، فقال: أحل لكم الطيبات، والطيب يقع على أربعة أشياء:
فالطيب الحلال قال تعالى: " كلوا من الطيبات " يعني من الحلال.
(٨٥)