الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٢٣ - كتاب الضحايا

مسألة ٧: الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمرئ وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منهما.
وقال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع ثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمرئ من الثلاثة.
وقال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمرئ وحدهما، وقطع الأربعة من المكملات.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما فري الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر، فاعتبر فري الأوداج - يعني قطعها -.
مسألة ٨: السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف، فإن ذبح الكل أو نحر الكل لم يجز عندنا، وقال الشافعي: يجوز كل ذلك، وقال مالك: النحر يجوز في الكل والذبح لا يجوز في الإبل خاصة فإن ذبح الإبل لا يحل أكله كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على حصول التذكية به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ٩: قد بينا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ، وكذلك الأضحية، وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك في الذباحة من غير كراهة، وقال الشافعي: أكره ذلك في الأضحية ولكن يجزئه، وقال مالك: يحل أكله ولا يجزئ في
(٢٣)