الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٢١ - كتاب الضحايا

الضأن، وبه قال عامة أهل العلم، وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ الثني، فخالفا في الجذع من الضأن.
وقال عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من كل شئ، وأما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه ضحايا فأعطاني عنوقا جذعا فرجعت بها إليه فقلت: إنه جذع، فقال: ضح به، فضحيت به، وروى عقبة بن عامر الجهني قال: كنا نضحي مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالجذع من الضأن.
وأما الدليل على الأوزاعي وعطاء، فما رواه جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعز عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
مسألة ٤: أفضل الأضاحي الثني من الإبل ثم من البقر ثم الجذع من الضأن ثم الثني من المعز، وبه قال الشافعي، وقال مالك: أفضلها الجذع من الضمان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعز عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أهدى كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة، فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله فاضل بين الساعات، فجعل لمن راح من أولها بدنة، ولمن راح في الثانية بقرة، ولمن راح في الثالثة كبشا ثبت أن البدنة له أفضل.
مسألة ٥: يكره من الأضاحي الجلحاء - وهي التي لم يخلق لها قرن - والعصباء - وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه سواء أدمى قرنها أو لم يدم -، وبه
(٢١)