الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٧٦ - كتاب الضحايا والعقيقة

وأما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية وغيرها سواء، وموضعها الذبائح غير أنا نذكرها ههنا، والكلام في الذكاة في فصلين: الكمال والإجزاء.
فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمرئ والودجين. والحلقوم:
مجرى النفس والنفس من الرئة، والمرئ: تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الإجزاء، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها.
والسنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف. والنحر: أن يأخذ حربة أو سكينا فيغرزها في ثغرة النحر وهي الوندة في أعلى الصدر وأصل العنق، والذبح: فهو الشق والفتح، وموضعه أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق.
فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا، ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا.
والنخع مكروه بلا خلاف، وهو الفرس، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتى يصل إلى النخاع، وهو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر، وهو من عجب الذنب إلى الدماع وهذا قول أبو عبيدة، وقال: أبو عبيد:
النخع كما قال: هو الفرس، والفرس هو الكسر، يقال: فرست الشئ أي كسرته ومنه فريسة الأسد، وهو مكروه بلا خلاف.
ويستحب أن يلي ذباحة أضحيته بيده لأن النبي عليه السلام كذا فعل، فإن استناب الغير جاز، وينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا، فإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يجزئ.
وذباحة المرأة جائزة بلا خلاف، سواء كانت حاملا أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن.
(٧٦)