سير اعلام النبلاء - ط الحديث - الذهبي، شمس الدين - الصفحة ٣٩٤
أَبِي عَنْ عُقَيْلٍ, وَمَعْمَرٍ فَقَالَ: عُقَيْلٌ أَثْبَتُ, كَانَ صَاحِبَ كِتَابٍ, وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَكُوْنَ بِأَيْلَةَ وَلِلزُّهْرِيِّ هُنَاكَ ضَيعَةٌ فَكَانَ يَكْتُبُ عَنْهُ هُنَاكَ عَبَّاسٌ: عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ قَالَ: أَثْبَتُ النَّاسِ فِي الزُّهْرِيِّ: مَالِكٌ, وَمَعْمَرٌ, وَيُوْنُسُ, وَعُقَيْلٌ, وشعيب, وابن عيينة, وقال المفضل ابن غَسَّانَ: قَالَ المَاجَشُوْنُ: كَانَ عُقَيْلٌ شُرَطِيّاً عِنْدَنَا بِالمَدِيْنَةِ, وَمَاتَ بِمِصْرَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عُزَيْزٍ الأَيْلِيُّ: مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ. وَرَوَى: أَبُو الطَّاهِرِ بنُ السَّرْحِ عَنْ خَالِهِ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ مَاتَ سنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ. وَقَالَ ابْنُ يُوْنُسَ تُوُفِّيَ بِالفُسْطَاطِ فَجَأَةً بِالمَغَافِيرِ سنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ.
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ الطَّائِيُّ, أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ الحَرَسْتَانِيِّ قِرَاءةً وَأَنَا حَاضِرٌ, أَنْبَأَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ المُسْلِمِ, أَنْبَأَنَا الحُسَيْنُ بنُ طلاب, أنبأنا محمد ابن أَحْمَدَ, أَنْبَأَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيْدِ بنِ المطبقِي بِبَغْدَادَ حدثنا محمد ابن عُزَيْزٍ حَدَّثَنَا سَلاَمَةُ بنُ رَوْحٍ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ: عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ" [١]. وَبِالإِسْنَادِ: تُوُفِّيَ الحُسَيْنُ[٢] لِيَوْمَيْنِ بَقِيَا مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ القُرَشِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِمَادٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ رِفَاعَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو الحَسَنِ الخِلَعِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَاجِّ الإِشْبِيْلِيُّ الشَّاهِدُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ السِّنْدِيِّ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُزَيْزٍ الأَيْلِيُّ بِأَيْلَةَ حَدَّثَنَا سَلاَمَةُ بنُ رَوْحٍ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أَكْثَرُ أَهْلِ الجَنَّةِ البُلْهُ"[٣].
[١] صحيح: أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ "١٥٠٣"، وَمُسْلِمٌ "٩٨٤"، وَأَبُو دَاوُدَ "١٦١١"، وَالتِّرْمِذِيُّ "٦٧٦"، وَالنَّسَائِيُّ "٥/ ٤٧"، وابن ماجة "١٨٢٥" و"١٨٢٦" من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شعيرٍ على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بهما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". واللفظ للبخاري.
[٢] يريد وفاة الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي، ترجمته في تاريخ بغداد "٨/ ٩٧".
[٣] منكر: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار" "٤/ ١٢١" من طريق سلامة بن روح، به.
قلت: إسناده ضعيف، آفته سلامة بن روح، قال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، محله عندي محل الغفلة.