الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨ - المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات

الشاخص، فانّه بُني علامة على موضع الرمي» [١].

٩- ابن عابدين، المتوفّى سنة ١٢٣٢ ه-، و هو من علماء السنة، يقول:

«و في اللباب: و لو وقعت على الشاخص- أي أطراف المِيل الذي هو علامة للجمرة- أجزأه» [٢].

عن الممكن أن يكون قوله بهذه الفتوى مستمدّاً من أنّه يقصد بالشاخص هو القسم الأسفل من المِيل أو العمود، و هو جزء من الجمرة، و إنّ كان قد بيّن قصده من الشاخص بكونه أطراف الميل، و لكن على كلّ حال فيه دليل على أنّ المِيل أو العمود هو علامة للجمرة و ليس هو الجمرة.

١٠- يقول الإمام أحمد المرتضى المتوفّى سنة ٨٤٠ ه-:

«لا يشترط أن يصيب الجمرة لأن المقصود اصابة المرمى، و هو موضع الجمرة، فإن قصد إصابة البناء فقيل: لا يجزي؛ لأنّه لم يقصد المرمى، و المرمى هو القرار لا البناء المنصوب، و قيل: يجزى؛ لأن حكم الهواء حكم القرار» [٣].

هذا القول فيه أيضاً دلالة على أنّ الاعتقاد السائد في المحل الأصلي للرمي هو بقعة الأرض، و منتهى الأمر أنّ بعضهم اعتبر فضاء تلك البقعة في حكمها، و بعضهم لا يعتبر ذلك.

١١- و يقول محبّ الدين الطبري. المتوفى سنة ٤٩٤ ه-:

«لم يذكروا في المرمى حدّاً معلوماً، غير أنّ كلّ جمرة عليها عَلَمٌ، فينبغي أن‌


[١]. هذه الرسالة خطيّة و نسخة منها موجودة في مدرسة الفيضية و التي سُجّلت ضمن الكتب الخطيّة.

[٢]. حاشية ردّ المحتار، ج ٢، ص ٥٦٥.

[٣]. شرح الأزهار، ج ٢، ص ١٢٢.