الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠ - ١- التمسّك بالاحتياط

يقول صاحب المدارك:

«و ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة و لعدم تيقّن الخروج من العهدة بدونه» [١].

و هذا في الواقع أهم دليل يمكن إقامته على لزوم إصابة العمود المبني في الجمرة.

الجواب: إنّ صاحب المدارك من الفقهاء المتأخرين القليلين الذين يرون لزوم إصابة الحجر للعمود، و قد ذكر لذلك دليلين و كلٌّ منهما قابل للمناقشة:

أمّا الدليل الأوّل: حيث يقول: «لأنّه المعروف الآن» هو إنّ معنى الجمرة هو العمود و البناء في محل الجمرات، و نحن نقول أيضاً أننا في زماننا الحاضر المعروف هو هذا المعنى أيضاً، و لكن كلُّ ذلك لا يدلّ إطلاقاً على وجوب رمي الأعمدة، لأنّ كون الشي‌ء معروفاً في هذا العصر لا يدلّ على أنّه كان معروفاً في زمن الرسول و الأئمّة المعصومين (عليهم السلام).

و لا سيّما مع وجود تلكم الشواهد و القرائن الكثيرة الواردة في كلمات أعاظم الفقهاء المتقدمين على صاحب المدارك و التي تدلُّ على أنّ الجمرة هي (مجتمع الحصى) لا البناء.

إلّا أن يقال بمقولة (الاستصحاب القهقهري) بأن نستصحب الحال إلى ما قبله حيث سنشير لاحقاً إلى أن الاستصحاب القهقهري غير حجّة من الأساس، مضافاً إلى أنّ محل البحث لا يرتبط بالاستصحاب القهقهري.

أمّا الدليل الثاني: أي استدلاله باصالة الاشتغال، فهو أيضاً مخدوش،


[١]. مدارك الأحكام، للسيّد محمّد العاملي، ج ٨، ص ٩.