الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢ - ٢- التمسّك بالاستصحاب القهقهري

الجواب: إنّ هذا الاستدلال عجيب من هذا الفاضل، لأنه:

أوّلًا: لا يوجد دليل على حجيّة الاستصحاب القهقهري إطلاقاً، و لا يمكن لأدلة الاستصحاب إثبات هذا النوع من الاستصحاب، و من النادر أن نجد المحقّقين يهتمون أو يعتبرون بهذا الاستصحاب لأن قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» ناظرٌ إلى اليقين السابق، و الشك اللاحق لا اليقين اللاحق و الشك السابق.

ثانياً: إنّ الاستصحاب إنّما يصدق في مورد يكون لدينا شك فيه، و نحن على يقين من أنّ الجمرة لا تعني البناء، و الدليل على ذلك ما ذكرناه من كلمات أرباب اللغة و أقوال الفقهاء من الخاصّة و العامّة و كذلك الرّوايات الواردة في هذا المجال، و عليه فإنّ أركان الاستصحاب غير موجودة و لا معنى لجريان الاستصحاب هنا.

و لكن يمكن القول بالتمسّك بدلًا من الاستصحاب القهقهري باصالة (عدم النقل) الذي هو أصل عقلائي حيث يمكن القول بأنّ ما نفهمه في العصر الحاضر بمعنى الجمرة هو العمود، و نشك في المعنى الموضوع لها في السابق هل أنّه كان هذا المعنى أو نقل إلى معنى جديد، فالأصل هو عدم تبدل المعنى، أي أن يكون المراد هو هذا المعنى.

و لذلك نرى أنّ الألفاظ القديمة المستعملة في الوثائق و الأسناد الرسمية للموقوفات و غيرها تحمل على ما يفهم منها في العصر الحاضر.

و لكن ما ينبغي الالتفات إليه هو أنّ التمسّك بمثل هذه الاصول و القواعد يتعلق بموارد الشك فقط في حين أننا مع شهادة اللغويين و علماء الشيعة و أهل السنّة و دلالة الرّوايات لا يبقى لدينا شك في أنّ المراد من الجمرة هو