الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥ - المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً

المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً‌

، و قالوا: إنّ الرمي إلى تلك البقعة من الأرض مجز دون أدنى ذكر للأعمدة في كلامهم، و من هؤلاء:

١- أبو الصلاح الحلبي (قدس سره) يقول في «الكافي»:

«فان رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر (بعير) [١] ثمّ سقطت على الأرض أجزأت، و إلّا فعليه أن يرمي عوضاً عنها» [٢].

٢- السيد أبو المكارم ابن زهرة (قدس سره) يقول في كتاب «الغنية»:

«و إذا رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير، ثمّ سقطت على الأرض أجزأت ... كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه» [٣].

و يلاحظ أنّ ابن زهرة يدّعي الإجماع على كفاية هذا النوع من الرمي.

٣- العلّامة الحلّي (قدس سره) يقول في كتاب «المنتهى»:

«إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض، ثمّ مرّت على سَنَتها، أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل و شبهه، ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه» [٤].

و هذا القول يشير إلى أنّ محلّ الرمي إذا كان منحدراً فوقعت الحصاة قريبة منه و تدحرجت ثمّ وقعت في المرمى، فإنه مجز، و هو دليل على أنّه‌


[١]. ورد في حاشية الكتاب المذكور: لم اهتد إلى صحيح هذه الجملة أو الكلمة و في بعض النسخ: غطى ظهر، و الظاهر أنّ الصحيح «على ظهر بعير».

[٢]. الكافي، ص ١٩٩.

[٣]. غنية النزوع، قسم الفروع، ص ١٨٩.

[٤]. المنتهى، ج ٢، ص ٧٣١، الطبعة القديمة.