الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
و هنا جاءت كلمة (التدحرج) مرة واحدة، و (السقوط في المرمى) مرتين، و هو دليل واضح على المُدّعى.
٣٩- و جاء في كتاب «الموسوعة الفقهيّة» المطبوع في الكويت، باب رمي الحجار:
«و يشترط حصول الجِمار في المرمى عند جمهور الفقهاء (المالكيّة و الشافعيّة و الحنابلة) و إن لم يبق فيه، و لا يشترط ذلك عند الحنفية، فلو وقع على ظهر رجل أو جمل أو وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزأ و إلّا لم يجزئ» [١].
٤٠- العلّامة (قدس سره) في «القواعد» يقول:
«لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صحّ» [٢].
قوله: «انحدرت على الجمرة» يشير إلى أنّ الجمرة هي بقعة الأرض التي يرميها الحجيج بالحصى، و الكلام هنا يشمل جميع الجمرات و ليس خصوص جمرة العقبة.
٤١- و يقول ابن فهد الحلي في «المحرّر»:
«لو وقعت على شيء ثمّ انحدرت منه الى الجمرة، أجزأت أيضاً» [٣].
و هذا أيضاً يشمل جميع الجمرات.
٤٢- و يقول المحقّق الحلي في «شرائع الإسلام»:
«فالواجب فيه النيّة و العدد ... و إصابة الجمرة بها بما يفعله، فلو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة جاز ...» [٤].
[١]. الموسوعة الفقهية- ط الكويت، ج ١٥، ص ٢٧٩.
[٢]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٤٣٩.
[٣]. سلسلة الينابيع الفقهية، ج ٣، ص ٥٢٨.
[٤]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٩٢.