الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨ - المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم

أو على ثوب إنسان، ثمّ طارت فوقعت في المرمى، أجزأته، لأن حصوله بفعله» [١].

و يلاحظ في هذا المقطع تعبيرين؛ و هما «في المرمى» و (على المرمى» و كلاهما بمعنى واحد.

٣٥- و يقول عبد الله بن قدامة في «المغنى» أيضاً:

«و لا يجزئه الرمي إلّا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه» [٢].

و يقيناً أنّه لو كان يريد العمود أو الشاخص لقال: إلّا أن يصيب العمود، و لا يمكن القول: يقع في العمود.

٣٦- و يقول محيي الدين النوري في «المجموع»:

«إذا رمى الحصاة السابعة، ثمّ رمى صيداً قبل وقوع الحصاة في الجمرة، قال الدارمي: قال ابن المرزبان: يلزمه الجزاء؛ لأنه رماه قبل التعلّل، فإنه لا يحصل التعلل إلّا بوقوع الحصاة في الجمرة» [٣].

٣٧- و يقول البهوتي، المتوفى سنة ١٠٥١ ه- في «كشّاف القناع»:

«و يشترط علمه بحصولها، أي السبع حصيات في المرمى في جمرة العقبة و في سائر الجمرات؛ لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته» [٤].

٣٨- و جاء في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»:

«الحنابلة قالوا: و لو رمى حصاة و وقعت خارج المرمى ثمّ تدحرجت حتى سقطت فيه أجزأته، و كذا إن رماها فوقعت على ثوب إنسان فسقطت في المرمى» [٥].


[١]. المغني، ج ٣، ص ٤٥٠.

[٢]. المصدر السابق.

[٣]. المجموع، ج ٧، ص ٣٢٠.

[٤]. كشّاف القناع، ج ٢، ص ٥٨١.

[٥]. الفقه على المذاهب الأربعة، ج ١، ص ٦٦٧.