الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥ - المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم

و من العجيب أنّ البعض أجاب عن مثل هذه العبارة بالقول: إنّه في ذلك الزمان كان البعض يصعد على العَلامة و يقف على طرف منها و يرمي الطرف الآخر، و من البديهي أنّ هكذا احتمال لا يصدر عن الباحث و المحقّق، و هو أشبه بالهزل و المزاح، و سيأتي لاحقاً أن رفعت باشا ذكر في رحلته أنّ البعض يقوم بهذا العمل الخطير من باب المزاح.

٢٦- و يقول عبد الكريم الرافعي في كتاب «فتح العزيز»:

«و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة، بل لو وقف في طرف منها و رمى إلى ظرف جاز» [١].

٢٧- و قال النووي أيضاً في «المجموع»:

«قال أصحابنا: و لا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى، بل لو وقف في طرفه و رمى إلى طرفه الآخر، أو وسطه، أجزأه، لوجود الرمي، و الله أعلم» [٢].

ب- و هم الذين لم يذكروا تعبير الأرض صراحة، بل نصّوا على تعبير «في الجمرة» أو «على الجمرة» و هو يتضمن كون الجمرة هي بقعة الأرض التي يكفي رمي الحصاة فيها أو عليها، و منه يتضح أنّه إذا كان الواجب رمي العلامات فليس من المناسب التعبير بحرف الجمر «في» أو «على»، و من هؤلاء:

٢٨- يقول العلّامة الحلي في «التذكرة»:

«و أمّا الرمي فإن أمكن الصبي من وضع الحصى في كفّه و رميها في الجمرة


[١]. فتح العزيز، ج ٧، ص ٢٩٨.

[٢]. المجموع، ج ١، ص ١٧٤.