لب اللباب في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
إلى أفقه الأولين زرارة بن أعين
٥ ص
(٣)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٤)
امتيازات الكتاب
١١ ص
(٥)
كلمة حول المؤلف رحمه الله
١٢ ص
(٦)
مصنفاته
١٣ ص
(٧)
المنهج في التحقيق
١٨ ص
(٨)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٩)
الأمر الأول في تعريف علم الرجال
٢٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني في بيان موضوعه
٢٨ ص
(١١)
الأمر الثالث في بيان الحاجة إلى علم الرجال و هاهنا مقامان
٣٠ ص
(١٢)
الأول مقام إثبات الحاجة إليه في الجملة على سبيل القضية المهملة
٣١ ص
(١٣)
أدلة مثبتي الحاجة الى علم الرجال
٣١ ص
(١٤)
أما العقل
٣١ ص
(١٥)
و أما النقل
٣٣ ص
(١٦)
أدلة نفاة علم الرجال
٣٦ ص
(١٧)
الأمر الأول ما يظهر من صاحب الحدائق في مقام إبطال الاصطلاح بتنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة و نحوه، مدعيا صحة الأخبار،
٣٧ ص
(١٨)
و فيه
٣٩ ص
(١٩)
الأمر الثاني أن الأخبار المودعة في الكتب الأربعة - الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار - كلها قطعية الصدور معلومة الصحة، لا يحتاج في الاعتماد عليها إلى معرفة حال رواتها و صفة سلسلة سندها
٤٣ ص
(٢٠)
الأمر الثالث إن جميع أحاديثنا مأخوذة من الأصول الأربعمائة، و تلك الأصول كانت قطعية الصدور
٥٣ ص
(٢١)
و الجواب
٥٣ ص
(٢٢)
الأمر الرابع إن دأب القدماء و معاصري الأئمة عليهم السلام عدم العمل بأخبار الآحاد و الأحاديث الظنية، فتكون أخبارهم قطعية
٥٤ ص
(٢٣)
و الجواب
٥٤ ص
(٢٤)
الأمر الخامس إن الاستقراء و تتبع سيرة السلف يكشفان عن كون عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام و إن كان من رواية ضعيفة أو غيرها
٥٤ ص
(٢٥)
و الجواب
٥٤ ص
(٢٦)
الأمر السادس أن معنى العدالة و الكبيرة و عددها مما اختلف فيه، فلا يمكن الاعتماد على تعديل العدلين و جرحهم
٥٥ ص
(٢٧)
و الجواب
٥٦ ص
(٢٨)
المقام الثاني في بيان كون الحاجة إلى علم الرجال على الوجه الكلي
٥٧ ص
(٢٩)
الباب الأول في تعريف الخبر
٦٥ ص
(٣٠)
الباب الثاني في تقسيم الخبر
٧١ ص
(٣١)
الباب الثالث في أنحاء تحمل الحديث و هي سبعة
٩١ ص
(٣٢)
الأول - و هو الأعلى - السماع من الشيخ
٩٤ ص
(٣٣)
الثاني القراءة، و هي قد تكون بقراءة المتحمل عند الشيخ،
٩٥ ص
(٣٤)
الثالث الإجازة مشافهة أو كتابة بالرخصة و الإذن في الرواية
٩٥ ص
(٣٥)
الرابع المناولة،
٩٦ ص
(٣٦)
الخامس الكتابة
٩٦ ص
(٣٧)
السادس الإعلام
٩٧ ص
(٣٨)
السابع الوجادة
٩٧ ص
(٣٩)
الباب الرابع في بيان أن الجرح و التعديل و نحوهما من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية
١٠١ ص
(٤٠)
الباب الخامس في ألفاظ المدح و القدح
١٠٧ ص
(٤١)
ما يدل على حسن الراوي بالمطابقة و الرواية بالالتزام
١٠٧ ص
(٤٢)
ما يدل على المدح و صحة العقيدة بلا تنصيص
١١١ ص
(٤٣)
ما يدل على حسن الرواية بالمطابقة و الراوي بالالتزام
١١٣ ص
(٤٤)
ألفاظ الحسن و المدح
١١٦ ص
(٤٥)
ما يدل على المدح المطلق
١٢٢ ص
(٤٦)
ألفاظ القدح
١٢٥ ص
(٤٧)
الباب السادس في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح و التعديل
١٣١ ص
(٤٨)
الباب السابع في كيفية الأمر عند تعارض الجرح و التعديل
١٣٩ ص
(٤٩)
الباب الثامن في كيفية الرجوع إلى علم الرجال و طريقة ملاحظة كتبه و التمييز بين المشتركات
١٤٣ ص
(٥٠)
أما الخاتمة ففي بيان المشايخ
١٥١ ص
(٥١)
الأول مشايخ الرواة
١٥١ ص
(٥٢)
محمد بن يعقوب الكليني
١٥٢ ص
(٥٣)
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بنبابويه القمي
١٥٣ ص
(٥٤)
محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه الله
١٥٤ ص
(٥٥)
و الثاني مشايخ الرجال
١٥٤ ص
(٥٦)
تعيين محمد بن اسماعيل في صدر أسانيد الكافي
١٦٢ ص
(٥٧)
رواية صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام
١٦٧ ص
(٥٨)
فهرس المصطلحات
١٧١ ص
(٥٩)
فهرس المنابع
١٧٧ ص
(٦٠)
الفهرس
١٨٥ ص
(٦١)
فهرس المحتويات
١٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

لب اللباب في علم الرجال - شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٣٩ - و فيه

و فيه:

أوّلا: أنّ العمل بأخبار هؤلاء في المدح و القدح و نحوهما من أحوال الرواة في الجملة ممّا أجمع عليه الفريقان و إن اختلفوا في جهة الحجيّة إنّها الشهادة أو الرواية أو الظنّ الاجتهاديّ، و ليس حال تصحيحهم كذلك، فالإجماع القاطع مرجّح و موجب العمل به ثمّة، مضافا إلى أنّ العقل الذي هو النور الساطع أيضا بذلك قاطع، حذرا عن لزوم المفاسد الشنيعة التي منها لزوم إبطال الشريعة، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة و بصيرة!

و ثانيا: أنّه لا يخلو الجرح و التعديل عن الأقسام الثلاثة، و لا يتحقّق شي‌ء منها في تصحيحهم. أمّا عدم تحقّق الشهادة فلأنّها عبارة عن إخبار جازم بما شاهده أو سمعه أو علمه.

و كلام الصدوق الذي هو أصرح في مقصود المستدلّ بزعمه يدلّ على خلافه حيث قال: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره‌[١]، فإنّه يدلّ على أنّ تصحيحه إن كان يكون من باب حكمه و فتواه، و ذلك ليس شهادة بل اجتهاد، و لا أقلّ من الاحتمال المنافي للاستدلال، بخلاف قولهم في المدح و القدح و نحوهما، فإنّ ظاهر الأخبار الشهادة كما لا يخفى.

لا يقال: لا بدّ في حصول الشهادة من السماع من الشاهد، و لا يكفي مجرّد نقله في كتابه في كونه شهادة.

لأنّا نقول: هذا مشترك الورود، و هذا هو الداعي في عدم كون الجرح و التعديل من باب الشهادة، للزوم عدم حصول حديث صحيح أصلا أو ندرة


[١] . من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣.