لب اللباب في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
إلى أفقه الأولين زرارة بن أعين
٥ ص
(٣)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٤)
امتيازات الكتاب
١١ ص
(٥)
كلمة حول المؤلف رحمه الله
١٢ ص
(٦)
مصنفاته
١٣ ص
(٧)
المنهج في التحقيق
١٨ ص
(٨)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٩)
الأمر الأول في تعريف علم الرجال
٢٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني في بيان موضوعه
٢٨ ص
(١١)
الأمر الثالث في بيان الحاجة إلى علم الرجال و هاهنا مقامان
٣٠ ص
(١٢)
الأول مقام إثبات الحاجة إليه في الجملة على سبيل القضية المهملة
٣١ ص
(١٣)
أدلة مثبتي الحاجة الى علم الرجال
٣١ ص
(١٤)
أما العقل
٣١ ص
(١٥)
و أما النقل
٣٣ ص
(١٦)
أدلة نفاة علم الرجال
٣٦ ص
(١٧)
الأمر الأول ما يظهر من صاحب الحدائق في مقام إبطال الاصطلاح بتنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة و نحوه، مدعيا صحة الأخبار،
٣٧ ص
(١٨)
و فيه
٣٩ ص
(١٩)
الأمر الثاني أن الأخبار المودعة في الكتب الأربعة - الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار - كلها قطعية الصدور معلومة الصحة، لا يحتاج في الاعتماد عليها إلى معرفة حال رواتها و صفة سلسلة سندها
٤٣ ص
(٢٠)
الأمر الثالث إن جميع أحاديثنا مأخوذة من الأصول الأربعمائة، و تلك الأصول كانت قطعية الصدور
٥٣ ص
(٢١)
و الجواب
٥٣ ص
(٢٢)
الأمر الرابع إن دأب القدماء و معاصري الأئمة عليهم السلام عدم العمل بأخبار الآحاد و الأحاديث الظنية، فتكون أخبارهم قطعية
٥٤ ص
(٢٣)
و الجواب
٥٤ ص
(٢٤)
الأمر الخامس إن الاستقراء و تتبع سيرة السلف يكشفان عن كون عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام و إن كان من رواية ضعيفة أو غيرها
٥٤ ص
(٢٥)
و الجواب
٥٤ ص
(٢٦)
الأمر السادس أن معنى العدالة و الكبيرة و عددها مما اختلف فيه، فلا يمكن الاعتماد على تعديل العدلين و جرحهم
٥٥ ص
(٢٧)
و الجواب
٥٦ ص
(٢٨)
المقام الثاني في بيان كون الحاجة إلى علم الرجال على الوجه الكلي
٥٧ ص
(٢٩)
الباب الأول في تعريف الخبر
٦٥ ص
(٣٠)
الباب الثاني في تقسيم الخبر
٧١ ص
(٣١)
الباب الثالث في أنحاء تحمل الحديث و هي سبعة
٩١ ص
(٣٢)
الأول - و هو الأعلى - السماع من الشيخ
٩٤ ص
(٣٣)
الثاني القراءة، و هي قد تكون بقراءة المتحمل عند الشيخ،
٩٥ ص
(٣٤)
الثالث الإجازة مشافهة أو كتابة بالرخصة و الإذن في الرواية
٩٥ ص
(٣٥)
الرابع المناولة،
٩٦ ص
(٣٦)
الخامس الكتابة
٩٦ ص
(٣٧)
السادس الإعلام
٩٧ ص
(٣٨)
السابع الوجادة
٩٧ ص
(٣٩)
الباب الرابع في بيان أن الجرح و التعديل و نحوهما من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية
١٠١ ص
(٤٠)
الباب الخامس في ألفاظ المدح و القدح
١٠٧ ص
(٤١)
ما يدل على حسن الراوي بالمطابقة و الرواية بالالتزام
١٠٧ ص
(٤٢)
ما يدل على المدح و صحة العقيدة بلا تنصيص
١١١ ص
(٤٣)
ما يدل على حسن الرواية بالمطابقة و الراوي بالالتزام
١١٣ ص
(٤٤)
ألفاظ الحسن و المدح
١١٦ ص
(٤٥)
ما يدل على المدح المطلق
١٢٢ ص
(٤٦)
ألفاظ القدح
١٢٥ ص
(٤٧)
الباب السادس في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح و التعديل
١٣١ ص
(٤٨)
الباب السابع في كيفية الأمر عند تعارض الجرح و التعديل
١٣٩ ص
(٤٩)
الباب الثامن في كيفية الرجوع إلى علم الرجال و طريقة ملاحظة كتبه و التمييز بين المشتركات
١٤٣ ص
(٥٠)
أما الخاتمة ففي بيان المشايخ
١٥١ ص
(٥١)
الأول مشايخ الرواة
١٥١ ص
(٥٢)
محمد بن يعقوب الكليني
١٥٢ ص
(٥٣)
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بنبابويه القمي
١٥٣ ص
(٥٤)
محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه الله
١٥٤ ص
(٥٥)
و الثاني مشايخ الرجال
١٥٤ ص
(٥٦)
تعيين محمد بن اسماعيل في صدر أسانيد الكافي
١٦٢ ص
(٥٧)
رواية صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام
١٦٧ ص
(٥٨)
فهرس المصطلحات
١٧١ ص
(٥٩)
فهرس المنابع
١٧٧ ص
(٦٠)
الفهرس
١٨٥ ص
(٦١)
فهرس المحتويات
١٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

لب اللباب في علم الرجال - شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ١٣٤ - الباب السادس في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح و التعديل

تمسّكا بالاختلاف في أسباب الجرح دون التعديل‌[١]؛ أو العكس كما قيل، تمسّكا بكفاية مطلق الجرح في إبطال الاعتماد برواية المجروح دون مطلق التعديل، لتسارع الناس إلى الحمل على الصحّة[٢].

و التحقيق في المسألة أنّ الجرح و التعديل إذا كانا بالخطاب الشفاهيّ، فمع العلم بالموافقة لا حاجة إلى ذكر السبب، و مع عدمه لا بدّ من ذكره سيّما مع العلم بالمخالفة، إلا إذا كان رأي المشهود له أدنى المراتب في العدالة، فيكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح أو أعلاها فيها فينعكس الأمر، فإنّ الظنّ يحصل في القسم الأوّل مع الإطلاق أيضا بالبديهة.

و كذا في غيره ممّا فصّلناه على إشكال في القسم الأوّل من المستثنى إلا إذا قلنا بندرة احتمال كون العادل بحسن الظاهر غير عادل بظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق، و لا يحصل في غير ذلك إلا بذكر السبب، لتسارع المعاصرين، بعضهم إلى جرح آخرين من غير تعمّق، و بعضهم إلى تعديل آخرين حملا


[١] . نقل الرازي عن الشافعي انّه قال: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه، و أما العدالة فليس لها إلا سبب واحد. المحصول:

٤/ ٤٠٩. و قال الشهيد: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب المشهور، لأنّ أسبابه كثيرة يصعب ذكرها ... و أما الجرح، فلا يقبل إلا مفسرا مبينا السبب الموجب له، لاختلاف الناس فيما يوجبه. الرعاية في علم الدراية: ١٩٤.