لب اللباب في علم الرجال - شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ١٢١ - ألفاظ الحسن و المدح
و منها: كونه وكيلا لأمرهم عليهم السّلام[١].
و منها: قولهم: «معتمد الكتاب» على وجه[٢].
و منها: اعتماد شيخ عليه[٣]. و منها: اعتماد القمّيين عليه أو روايتهم عنه[٤].
[١] . من أحد الطرق التي يمكن أن يدّعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام عليه السّلام شخصا فى أمر من اموره. قال المامقاني رحمه اللّه: كون الراوي وكيلا لأحد الأئمة عليهم السّلام من أقوى أمارات المدح، بل الوثاقة و العدالة. مقباس الهداية: ٢/ ٢٥٨. و علّله الوحيد رحمه اللّه بأنّهم عليهم السّلام لا يجعلون الفاسق وكيلا لأنّه نحو ركون إلى الظالم الذى نهت عنه الآية الكريمة( هود: ١١٣). التعليقة على منهج المقال: ٢١. و في مقابلهم قال بعضهم رحمه اللّه: مجرد توكيل بعض المعصومين لرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم يكن للوكالة جهة مشروطة بها. حاوي الأقوال: ١/ ١٠١؛ نهاية الدراية:
٤١٧؛ جامع المقال: ٢٧. بحجة انّا نجد كثيرا من وكلائهم عليهم السّلام قد صدر الذم في حقهم كما هو الحال في علي بن أبي حمزة البطائني. هذا و لكن الصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة لأنّ السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه و عدم تعمده للكذب. و أما الذم الصادر في حق كثير من الوكلاء، فقد حصل لهم بعد منحهم الوكالة فكم شخص نثق به و بعد ذلك ينحرف.