الفوائد الرجالية

الفوائد الرجالية - محمّد باقر قائني بيرجندي - الصفحة ٢٥٠

السابعة والعشرون :

روى شيخ الطائفة في التهذيب : عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزّنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية . [١] والظاهر أنّ إبراهيم بن نعيم الأزدي هذا أخو عبد الرحمن بن نعيم الأزدي جدّ بكر بن محمد ، وإبراهيم هذا وإن لم يكن مذكوراً في كتب الرجال ؛ لكن يمكن استفادة وثاقته من جهة كونه من آل نعيم ، وسيأتي في ترجمة بكر بن محمّد الأزدي أنّ آل نعيم بيت جليل بالكوفة [٢] وهو من أصحاب الصادق عليه السلام .

الثامنة والعشرون :

قد وجد في التهذيب رواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، كما في باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته هكذا : محّمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه . . . الحديث . [٣] والمرويّ عنه في هذا الحديث وإن كان مطلقاً ، لكنّ الظاهر أنّه الحسن بن علي الكوفي ؛ والدليل عليه تقييده في بعض الأخبار بالكوفي كما في التهذيب في باب الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد أبي اُسامة ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الّذي يأتي بالفاحشة والّذي يأتي بالبهيمة حدّه [٤] حدّ الزاني . [٥] والحاصل : أنّك متى وجدت رواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي مطلقاً فاحمل على الكوفي دون غيره ؛ لعدم وجود غيره ممّن سمّي بالحسن بن علي ،


[١] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٥ .[٢] رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، (رقم ٢٧٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ٤١ .[٤] «ألف» : ـ حدّه .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ١٠ .