الفوائد الرجالية

الفوائد الرجالية - محمّد باقر قائني بيرجندي - الصفحة ١٤٧

لا يصوم في السفر . . . الحديث . [١] والحاصل : أنّ الأخبار بهذه الأسانيد كثيرة ، فلابدّ من حمل المطلق على المقيّد حيث وجد . فإن قلت : ما ذكرتم إنّما يتمّ إذا لم يوجد تقييده على خلاف ما نقلتم ، وقد وجدناه ، ففي التهذيب في كتاب الديات في أواسط باب القضاء : عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، وبكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال : سئل عن المؤمن يَقتل المؤمن . . . الحديث . [٢] وما رواه فيه أيضاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، وبكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، أله توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له . . . الحديث . [٣] فَعلى هذا لا يصحّ حمل المطلق على المقيّد مطلقاً . قلت : سلّمنا ذلك ؛ لكن يظهر في أواخر هذا الباب أنّه عبد اللّه بن سنان لا محمّد بن سنان ؛ حيث روى الشيخ رحمه الله عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان وابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له . . . الحديث . [٤]

الفائدة الثانية

قد كثر في أسانيد الأخبار رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان كما في الكافي في باب ما يجب الاقتداء بالأئمّة في التعرّض للرزق : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام وإذا هو في حائط له ، بيده مسحاة . . . الحديث . [٥]


[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٨ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج١٠ ، ص١٦٥ ، ح ٣٨ .[٣] المصدر ، ص ١٦٣ ، ح ٣٠ .[٤] المصدر ، ص ١٦٥ ، ح ٣٨ .[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ٧٦ ، ح ١ .