الفوائد الرجالية

الفوائد الرجالية - محمّد باقر قائني بيرجندي - الصفحة ٢٤١

الحديث . [١] ومنها : ما رواه في التهذيب أيضاً : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد عليهم السلام : أنّه كره أكل الغراب ؛ لأنّه فاسق . [٢] فهذه عدّة مواضع روى محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم ، فكلّما وجد روايته عنه مطلقاً تحمل على الخزّاز لا غير . فإن قلت : ما ذكرتم إنّما يتمّ إذا لم يوجد تقييده على خلاف ما نقلتم ، وقد وجدنا ، ففي التهذيب في باب البيّنات : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلامقال : قال عليّ : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ [٣] ، فحينئذٍ لا يصحّ حمل المطلق في جميع الصور على الخرّاز مطلقاً . قلنا : ذلك ممنوعٌ ؛ إذ رواية الخزّاز عن غياث أكثر وأغلب من الخثعمي عن غياث ، والفرد المشكوك يحمل على الأفراد الغالبة .

الثانية والعشرون

قال شيخ الطائفة في مشيخة التهذيب : وما ذكرته عن أحمد بن إدريس : فقد رويته بهذا الإسناد عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ؛ وأخبرني أيضاً الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد اللّه جميعاً عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، [٤] انتهى . أقول : وفي كلامه ـ أعلى اللّه مقامه ـ إيرادان : الأوّل : أنّ المراد بقوله : « بهذا الإسناد » هو الإسناد المتقدّم عليه ، فيصير تقدير السند : « وما ذكرته عن أحمد بن إدريس فقد أخبرني الحسين بن عبيد اللّه وكذا أبي


[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١١ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٩ ، ح ٧٤ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٦ .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٣٨٤ .