الفوائد الرجالية - محمّد باقر قائني بيرجندي - الصفحة ٢٤٠
اللصّ يريد أهلك . . . الحديث . [١] ورواية محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ؛ كما في الباب المذكور : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً . [٢] ومحمّد بن يحيى في الطرق المذكورة وإن كان مطلقاً يحتمل الخرّاز والخثعمي ؛ لكن الظاهر أنّه محمّد بن يحيى الخرّاز الثقة دون غيره للتقييد به في أخبار كثيرة : منها : ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب في باب الحدّ في السرقة والخيانة : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن عبد اللّه بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلاماُتي بالكوفة برجل سَرَق حماماً فلم يقطع ، وقال : لا قطع في الطير . [٣] ومنها : ما رواه أيضاً في باب المرتدّ والمرتدّة : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام . . . الحديث . [٤] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب البيّنات : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر : أنّ عليّاً عليه السلامقال : لا أقبل شهادة رجل عن رجل حيّ وإن كان باليمن . [٥] ومنها : ما رواه أيضاً في باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصى أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له ، فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها . . .
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ١٥٥ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج٦ ، ص٢٩٩ ، ح٤١ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٥١ .[٤] المصدر السابق ، ص ١٤٢ ، ح ٢٥ .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ح ، ح ٧٨ .